حكم لبس المرأة الثياب الملونة

22-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حكم لبس الألوان للمرأة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على المرأة أن تلبس الثياب الملونة، إذا توفرت فيها شروط الحجاب التي بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 108759، 132678.

والله أعلم.

www.islamweb.net