الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يأمر به المدير من طباعة نسخ أقل من العدد المتفق عليه مع العملاء إنما هو غش وخيانة لهم، وأكل لأموالهم بالباطل، وإخلال بموجب العقود، وعدم وفاء بها.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ومن ثم؛ فعليك أن تنصح المدير، وتبين له حرمة ذلك، فإن لم يستجب، فأبلغ المسئول الأعلى في الشركة بما يحدث، وإلا فأبلغ الجهة التي وقع عليها الغش ولو بطريقة غير مباشرة. وهذا كله ما لم تخش ضررًا أو حدوث منكر أكبر. وانظر الفتوى رقم: 48259.
وأما بخصوص ما تكتسبه من عملك: فلا حرج فيه؛ حيث إنه في مقابل ما تقوم به من طباعة ونشر ما تطلبه منك الشركة، وهذا أمر مباح في ذاته، وإنما الإثم في خيانة المدير لما يتعاقد عليه مع العملاء.
وإن عجزت عن تغيير ذلك المنكر، وتيسر لك أن تترك العمل بتلك الشركة، وتعمل في مكان آخر يديره أناس صلحاء، فهذا أفضل من البقاء فيها بلا ريب.
والله أعلم.