الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب الإطار معروفا فلا يجوز أخذه إلا بإذنه، أما إن كان غير معروف، وكان معرضًا للضياع، فإنه يأخذ حكم اللقطة؛ أي: لا يجوز لك أخذ الإطار إلا بنية تعريفه لمدة سنة إن كانت له قيمة مالية تتبعها همة أوساط الناس -كما يظهر من السؤال-، وعلى ذلك؛ فلا يجوز التصرف فيه قبل تعريفه، ومضي تلك المدة، هذا مع ضمانه لصاحبه إن جاء يطلبه بعد ذلك.
وانظر الفتوي 55191، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 168431، وإحالاتهما.
والله أعلم.