الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحرش الجنسي بالأطفال من الفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، وإذا وقع ذلك مع الأولاد والأقارب كان أفحش وأقبح، وقد سبق لنا بيان التحرش وحرمته وأن عقوبته التعزير والفارق بينه وبين الزنى في الفتوى رقم: 211669 والفتوى المحال عليها فيها.
وواجب الأبناء إذا علموا عن أبيهم شيئا من ذلك بيقين أن يناصحوه بالحكمة والرفق وأن يستروا عليه ولا يفضحوه، فلا يخبروا أحداً بمعصيته إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة إخبار أحد حيث تعين ذلك طريقاً لتغيير المنكر، وعليهم أن يراعوا ضوابط الحسبة مع الوالد المبينة في الفتوى رقم: 214936.
وإذا تيقنت المرأة من وقوع زوجها في هذه الأفعال المنكرة، فعليها نهيه عن المنكر، ونصحه بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن لم يتب وبقي على ممارسة تلك الرذائل، فالأولى لها أن تفارقه بطلاق أو خلع، قال المرداوي ـ رحمه الله ـ: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه، وقال: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه، وعنه أيضا أيفرق بينهما ؟ قال الله المستعان. الإنصاف - (8 / 318) وراجعي الفتوى رقم:223741.
وننبّه إلى أنّه لا يجوز اتهام أحد بمعصية لمجرد التوهم أو الشك، فالأصل في المسلم السلامة وإحسان الظنّ به وحمل ما يظهر منه على أحسن الوجوه.
والله أعلم.