الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الوجه المقصود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
وإذا كنت قد عجزت عجزا حقيقيا عن الوفاء بجميع نذرك لكنك قدرت على البعض فقط, فيلزمك ما قدرت عليه, ويسقط ما عجزت عنه, قال الدردير المالكي في الشرح الصغير: (و) إن نذر شيئا ولم يقدر عليه (سقط ما عجز عنه) وأتى بمقدوره، (إلا البدنة) وهي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى، إذا نذرها وعجز عنها، (فبقرة) تلزمه بدلها، (ثم) إن عجز عن البقر لزمه (سبع شياه) بدل البقرة كل شاة تجزئ تضحية.
وفى قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام: ( قَاعِدَةٌ ): وَهِيَ أَنَّ مَنْ كُلِّفَ بِشَيْءٍ مِنْ الطَّاعَاتِ فَقَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ وَعَجَزَ عَنْ بَعْضِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا } وَقَوْلِهِ عليه السلام: { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
وفى الموسوعة الفقهية : وذكر السيوطي مسائل العجز عن بعض المطلوب تحت قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، قال ابن السبكي: هي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 73108.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.