الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فركوب المرأة مع سائق أجنبي منفردين لا يجوز، لأنّه يُعَدُّ خلوة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 1079. لكنّ بعض أهل العلم رخّص في ذلك بضوابط ، فقد سئل الشيخ ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء عن ركوب المرأة السيارة مع السائق؟ فأجاب: لا يظهر لي مانع في ذلك بشرط أن تعرف من سائقها أمانته واستقامته، وأن تكون في المرتبة الأخيرة في السيارة، وألا تتحدث معه.
وعليه؛ فإن كانت المسافة يسيرة فنرجو ألا يكون عليك بأس في العمل بهذا القول بشرط أن تكون الفتنة مأمونة، أما إذا خشيت الفتنة فلا.
والله أعلم.