الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الخطأ أخذ تلك المصاحف دون معرفة ما يراد بها، وعموما فيرجع في ذلك إلى الجهة القائمة عليها، فإن أفادت بأنها للتوزيع العام فحينئذ يجوز أخذها، وإن أفادت بأنها للتوزيع في المسجد النبوي خاصة، فلا يجوز توزيعها في أماكن أخرى؛ للقاعدة الفقهية: شرط الواقف كنص الشارع، وحينئذ فالواجب ردها إليها بأعيانها إن أمكن، فإن تعذر ذلك فلا بأس بوضعها في المساجد التي أشرت إليها، وراجع الفتوى رقم: 100331.
وأما إن أفادت الجهة القائمة على المصاحف أنها للبيع، فالأصل أنه يلزم ردها كذلك، وهذا ما لم يتم إبرام عقد بيع برضا تلك الجهة، فحينئذ يكون الواجب دفع ثمنها.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 79150.
والله أعلم.