حكم صرف الزوجة من مال زوجها على أولادها من غيره

17-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لي ولد وبنت من زواجي الأول، وتزوجت مرة ثانية وأنجبت بنتا، و طليقي بخيل جدا على أولادي في شراء اللبس، وإعطاء النقود لهم، فهل يجوز أن آخذ من مال زوجي الحالي دون علمه لشراء ما يحتاجه أولادي؟ علما بأني قلت له: سوف آخذ منك دون علمك؛ لأنك مسرف. وهو وافق على ذلك، ولكنه لا يعرف أنني سوف أصرفه علي أولادي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك دون إذنه لتنفقي على أولادك من غيره، أما إذا أذن لك زوجك بطيب نفس في الأخذ من ماله بغير علمه، ففي صحة هذه الهبة المجهولة خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بصحتها: فلا حرج عليك في الإنفاق من هذا المال على أولادك، والأَولى: أن تخبري زوجك بقدر المال الذي تأخذين، فإن رضي فلك صرفه فيما شئت، وراجعي الفتوى رقم: 101467.

والله أعلم.

www.islamweb.net