الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك دون إذنه لتنفقي على أولادك من غيره، أما إذا أذن لك زوجك بطيب نفس في الأخذ من ماله بغير علمه، ففي صحة هذه الهبة المجهولة خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بصحتها: فلا حرج عليك في الإنفاق من هذا المال على أولادك، والأَولى: أن تخبري زوجك بقدر المال الذي تأخذين، فإن رضي فلك صرفه فيما شئت، وراجعي الفتوى رقم: 101467.
والله أعلم.