الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أنه لا حرج في تصميم البرامج التي تستخدم في المباح وغيره، فإن علم أنه سيستعملها في المحرم، فحينئذ لا يجوز تصميمها له؛ لأن في ذلك إعانة له على المحرم.
والبنوك الربوية لا يجوز تصميم البرامج لأي نشاط من أنشطتها، ولا إدخال بيانتها ولا معالجتها، ولو لم تتعلق البيانات بالقروض الربوية بصورة مباشرة.
وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 65324، والفتوى رقم: 187757.
والله أعلم.