الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء ضابطا فقهيا متعلقا بولاية النكاح مفاده أن: لا ولاية لغير العصبات، والعصبات جمع عصبة، وعصبة المرء هم أولياؤه الذكور الذين يرثونه، فالخال لا يصلح وليا في النكاح كما أوضحنا في الفتوى رقم: 244408. وما ذكرت من كونك لا تعرفين عنهم شيئا غير أسمائهم لا يسقط ولايتهم، وفي المقابل فإن كون خالك قائم عليك لا يثبت له الولاية عليك.
ولا يجوز للولي منع الكفء من الزواج من موليته، فإن رده لغير مسوغ شرعي كان عاضلا، فللمرأة حينئذ أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده العضل زوجها أو وكل من يزوجها، وراجعي الفتويين التالية أرقامهما: 75183 - 124165.
وننبه إلى أن غيبة الولي غيبة منقطعة تسقط الولاية عن صاحبها، فتنتقل إلى من بعده حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وعند بعض أهل العلم تنتقل إلى الحاكم، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 106705، والفتوى رقم: 185441.
والله أعلم.