الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنْ جهل كون المحاضر يسمح بذلك أم لا: فالأصل إباحة الاستماع. لكن إن غلب على ظنك أو دلت قرائن الحال على أن المحاضر لا يسمح بذلك، فلا يجوز لك الاستماع إلى تلك التسجيلات على القول المفتى به عندنا من اعتبار حقوق الملكية الفكرية، علمًا بأن أهل العلم قد اختلفوا في مدى اعتبارها على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 128501، وإحالاتها.
والله أعلم.