القرض مع اشتراط فائدة هو الربا المحرم

16-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أشتري منزلا، ونويت أن أدفع قيمة مالية لبنك، ثم اقتراض مبلغ المنزل من البنك مع فائدة بنسبة 5% ودفع المبلغ على 20 سنة، هل يعتبر هذا ربا؟
نظرا أنه لا توجد بنوك تقرض أموالا بدون نسبة ما تعتبره مقابل خدمات، ونظرا لغلاء المعيشة والمسلم القوي أفضل من المسلم الضعيف.
شكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في أن القرض مع اشتراط فائدة للمقرض هو الربا المحرم شرعا، وهو من كبائر الموبقات، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9139.

وعدم وجود قروض دون فائدة وغلاء المعيشة لا تبيح للمسلم الولوغ في حمأة الربا، فالربا لا يباح إلا للضرورة، وقد بينا حد الضرورة في ميزان الشرع في الفتوى رقم: 198137.

وأما كون المسلم القوي أفضل من المسلم الضعيف فصحيح ـ كما جاء معنى ذلك في الحديث ـ لكن المراد بالقوة قوة القلب والعزم والاحتياط للدين كما بيناه في الفتوى رقم: 188257، فالقوة المحمودة شرعا تقتضي ترك الربا والاستغناء عنه بما أحل الله.

وراجع للفائدة حول البدائل الشرعية للقروض الربوية، الفتوى رقم: 65645.

والله أعلم.

www.islamweb.net