الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلِّم من الهجرة.
فالواجب على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى من هجرك بغير مسوغ شرعي، وأن يكفر عن يمينه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. متفق عليه.
وأخيرا ننبه إلى أن يمين الغضبان تنعقد إذا كان يعي ما يقول، ولا تنعقد إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول. وراجع الفتويين رقم: 35727، ورقم: 130256.
والله أعلم.