الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم مني الرجل هل هو طاهر أو نجس؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه نجس، كالبول، فيجب غسله رطباً ويابساً من البدن والثوب، وهذا قول
مالك، قال في شرح مختصر
خليل للخرشي: فأما المني فهو من الآدمي نجس بلا إشكال. القول الثاني: أن المني نجس ويجزئ فرك يابسه، وهو مذهب الحنفية، قال في العناية شرح الهداية:
والمني نجس يجب غسله إن كان رطباً فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك. واستدلوا بما روى
مسلم عن
عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وبما رواه
الدراقطني عن
عائشة رضي الله عنها:
كنت أفركه إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً. القول الثالث: أن المني طاهر، مستقذر، كالمخاط، والبصاق، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قال
الشافعي في الأم:
والمني ليس بنجس. ونحوه في مختصر
الخرقي للحنابلة، واستدلوا بقول
عائشة قالت:
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه. متفق عليه. ولو كان نجساً لما صحت الصلاة إلا مع غسله كغيره من النجاسات.
والراجح هو القول الثالث وأن المني طاهر مستقذر، لما روى الإمام
أحمد في مسنده بإسناد صحيح، عن
عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً، ثم يصلي فيه. قال شيخ الإسلام
ابن تيمية: وهذا من خصائص المستقذرات، لا من أحكام النجاسات، فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه. وإذا تقرر ذلك، فاعلم أنه لا يجوز لحس المني المذكور لأنه مستخبث، وقد قال الله تعالى:
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث [الأعراف:157]، وانظر الفتوى رقم:
2146.
أما بالنسبة للوضوء فإن كان ذلك عن طريق مس الذكر فهو ناقض للوضوء عند جمهور العلماء، وإن يكن عن طريق المس، كأن يكون المني قد انفصل عن زوجها فلا يؤثر على الوضوء ما لم يكن قد خرج منها هي شيء.
والله أعلم.