الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته, كما سبق في الفتوى رقم: 135692. والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.
وتقسم التركة على (12) سهما, للبنتين الثلثان (8) أسهم, لكل واحدة منهما (4) أسهم, وللزوج الربع (3) أسهم, بقي سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق, ولا شيء لبقية قرابة الميت لوجود أخ شقيق.
والله اعلم.