الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمر يسير بحمد الله، فإن المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: إما الجفوف التام وليس له مدة محددة، ولكن ضابطه أن تدخل الخرقة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة. وإما القصة البيضاء وهي ماء أبيض يشبه الجص يخرج عقب الحيض يعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118817، والفتوى رقم: 147489، فإذا رأيت إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت فاغتسلي وصلي، ثم إن رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة في غير مدة العادة فلا تلتفتي إليها، ولا تعديها حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502، وأما إن اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فلم تنقطع طيلة الشهر فأنت والحال هذه مستحاضة فترجعين إلى عادتك فتعدينها حيضا، فإن لم تكن لك عادة فاجلسي مدة ما ميزت صفته من الدم فعديها حيضا، وما كان بخلاف صفة دم الحيض فعديه استحاضة، فإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فاجلسي ستة أو سبعة أيام من الشهر بالتحري تعدينها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة، وتغتسلين بعد انقضاء المدة المعدودة حيضا، ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل إن كانت هذه الصفرة لا تنقطع زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظري الفتوى رقم: 156433، وإذا فعلت ما ذكرناه لك تبين لك أنه لا يلزمك الغسل مرتين ولا أن تقضي شيئا من الصلوات، بل إذا تيقنت الطهر فاغتسلي وصلي، وإذا شككت في حصوله فالأصل بقاء الحيض، وإن كنت مستحاضة فالحكم هو ما قدمناه.
والله أعلم.