حكم طلب المرأة الطلاق للضرر

13-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لم أعد أحتمل أن يلمسني زوجي، قلت له ذلك وطلبت الطلاق ورفض، هل في ذلك ذنب علي؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طلب الطلاق من غير ضرر يلحق بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
فننصح الأخت السائلة بتقوى الله ومراقبته، فعسى أن تكره البقاء مع زوجها، ويجعل الله في ذلك خيراً كثيراً، ولتبحث عن سبب نفرتها من زوجها.. هل هو منها أو منه أو من غيرهم؟ ولتلتمس له علاجاً ولتتعاون مع زوجها في علاج ذلك.
أما إن استمر بك الحال ولم تطيقي العيش معه وقربه منك بعد بذل كل الوسائل لعلاج ما بينكما، فلك أن تطلبي منه الفراق، فإن أبى فلك أن تختلعي منه مقابل ما تتفقان عليه مثل: رد كامل الصداق إليه.
كما فعلت امرأة ثابت بن قيس إذ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري ومسلم.
وفي لفظ للبخاري: ولكني لا أطيقه. وفي لفظ مسلم: وكان رجلاً دميماً، فقالت: يا رسول الله، لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه.
نسأل الله تعالى أن يصلح بينكما، وأن يجمع بينكما على خير.
والله أعلم.

www.islamweb.net