الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع فعل ما ذُكِر؛ لما فيه من شبه بما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل نحو ذلك بعد الاستخارة، ثم إنه لا فائدة من الفعل المذكور؛ لأنه ما دام الإنسان قد استخار الله تعالى فما ييسر الله له فعله من الاختيارات تكون فيه الخيرية إن شاء الله تعالى، ولا مانع من أن تكون الخيرية فيما كان يميل إليه قبل الاستخارة، طالما أنه قد استخار الله بصدق وإخلاص، ولم يكن اختياره هذا عن هوى، وانظر الفتوى رقم: 109955، وإحالاتها.
والله أعلم.