الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يلزم المتعاقدين هو مقتضى العقد، أو ما اشتُرط فيه نصًّا، أو عرفًا، كما قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وكما جاء في الحديث: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأما ما ليس من مقتضى العقد، وما لم يشترط فيه، فلا يحق لأحد المتعاقدين إلزام الآخر به.
وعليه؛ فلا يحق لصاحب العمل إلزام الموظف بمثل هذا.
والله أعلم.