الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، وينفق عليك وعلى أولاده قدر الكفاية من المطعم، والمسكن، والكسوة بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 105673.
وإذا كان زوجك ساخطًا على ما وهبه الله له من البنات، فهو متخلق بخلق جاهلي بعيدٍ عن هدي الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 52159.
وإذا امتنع من الإنفاق عليك أو على أولاده النفقة الواجبة، جاز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما تحتاجينه للنفقة الواجبة، وإذا لم تقدري على ذلك، فلك رفع أمره إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالإنفاق، أو يفرق بينكما في حال امتناعه عن الإنفاق، قال الخرقي -رحمه الله-: "وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه وكسوتها، فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي -فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فإن منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما." مختصر الخرقي (ص: 121)
وفي حال طلّق القاضي على الزوج، فإنّ لك مهرك كله عاجله وآجله، وإذا كان عاجل المهر هو جهاز البيت فهو لك كله، ولك سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
أما إذا لم يثبت إضراره بك، وأردت فراقه، فلك مخالعته على أن تسقطي له شيئا من مهرك حسبما تتفقان عليه، وانظري الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.