الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت خالعت زوجك فعلا على عوض ما ـ مهرك أو غيره ـ وقبل ذلك، فقد صحّ الخلع، والمهر دين عليك لزوجك، ولا يبطل الخلع بعدم وصول المهر إليه، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وَإِنْ تَلِفَ الْمَكِيلُ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ فَلِلزَّوْجِ عِوَضُهُ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْخُلْعُ بِتَلَفِهِ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 304).
وإذا كنت دفعت المهر للجهة التي حدّدها الزوج (وهي المصرف الذي طلب تحويل المال على حسابه فيه) فقد برأت ذمتك من هذا الدين، سواء تسلم الرجل المال من المصرف أو لم يتسلمه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : إذا وجب لرجل على رجل دين بأي وجه وجب، فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز، فإذا أقبضه الوكيل برئ الذي عليه الدين، وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل، وأمانة في يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة. اهـ
أما إذا لم يصل المال إلى المصرف الذي عينه الرجل، فلا تبرأ ذمتك من الدين، ولك الرجوع على الجهة التي قامت بالتحويل لترد لك المال، ثم ترديه إلى زوجك.
والله أعلم.