الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا علمت أن المشتري سيغش في بيع السلعة, فلا يجوز لك بيعها عليه؛ لأن في ذلك إعانة له على الغش المحرم، ومن الأمور المقررة في الشرع: أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: وشرط جواز بيع المغشوش، ولو بعرض أن يباع (لمن يكسره أو لا يغش به) بل يتصرف به بوجه جائز, كتحلية, أو تصفية, أو غير ذلك، (وكره) بيعه (لمن لا يؤمَن) أن يغش به بأن شك في غشه، (وفسخ ممن) يعلم أنه (يغش) به, فيجب رده على بائعه. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 65324.
والله أعلم.