الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف أخيكِ صحيح باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف بينهم في لزوم الدم بسبب تأخيره عن أيام التشريق، قال ابن قدامة في "المغني": [والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم]. اهـ.
والمفتى به عندنا أنه لا دم عليه، لكن إن أراد أن يحتاط ويفدي بدم فله ذلك.
وتأخيره عن أيام التشريق من غير عذر مكروه عند الجمهور، وتشتد الكراهية بالخروج من مكة قبل فعله، كما نص النووي في "المجموع": [قال أصحابنا: ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر، وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة، وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة]. اهـ.
والله أعلم.