حكم من عجز عن وجود إزار الإحرام
11-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
توجهت إلى العمرة في آخر رمضان من هذه السنة أنا وبعض أهلي وكانت زحمة في المطار وحجزي انتظار فتحت الرحله فقالوا لي أسرع بوضع الأمتعه من العجله نسيت ملابس الإحرام مع العفش وصعدت الطائرة وأنا ناوي أن أحرم من أبها وحاذيت الميقات ونويت الإحرام نزلت بجدة وأحرمت من طريق جدة وذهبت إلى مكة وأتممت عمرتي وتحللت؟ أفتوني سريعا.... جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبرة بالإحرام الذي أحرمت به من الميقات، ولا عبرة بإحرامك من جدة لأنك متلبس بإحرام سابق.
وأما لباس الإحرام فإن عجزت عن وجود إزار أثناء ركوبك في الطائرة فلا بأس بلبسك السراويل، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين. وبهذا قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. انتهى
واختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليه؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه لحديث ابن عباس السابق، قالوا: وهو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين. وقال مالك وأبو حنيفة: على كل من لبس السراويل الفدية وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف؛ إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه.
قالوا: ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه كالقميص.
والذي يظهر أنه إذا عجز عن إيجاد إزار تسقط عنه الفدية؛ لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
ولقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7].
والله أعلم.