الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا بالفتوى رقم: 129269، أن مال المنحة يرجع فيه إلى شرط الجهة المانحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، ورواه أبو داود وصححه السيوطي.
وفي الحديث: ـ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو داود وصححه الألباني .
وما دامت هذه المرأة لم تشترط عليك بقاءك في كلية الصيدلة، وكنت محرجة من الكلام معها في الموضوع فينبغي الرجوع للعرف وغلبة الظن، فإن كان يغلب على الظن أنها تساعدك في كلية الصيدلة لغلاء الرسوم بها أو أن لها غرضا في دراستك الصيدلة فلا يجوز لك أخذ المال من دون إذنها ولو كنت تنوين رده بعد تخرجك، وإلا فلا بأس بأخذه؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة العلم في أغلب أحكام الشريعة، قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام.
وقال صاحب المراقي: بغالب الظن يدور المعتبر.
وقال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ
والافضل لك الاستفهام من هذه المرأة ولو بطريقة غير مباشرة هل تشترط أن تبقي بكلية الصيدلة، أم أنها تساعدك في الدراسة في أي كلية كنت.
والله أعلم.