الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم أولى بالحضانة من غيرها بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : "حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق" الموسوعة الفقهية الكويتية - (17 / 302)
وكون الأمّ تدرس، وأمها موظفة، كل ذلك لا يسقط حقّها في الحضانة، وإنما تسقط الحضانة عنها إذا تزوجت بأجنبي من البنت، أو كان بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا كان المقصود: أنّ المرأة تريد إسقاط حقّها في الحضانة؛ فهذا قد اختلف في حكمه أهل العلم بناءا على أن الحضانة هل هي حق للحاضن أم حق للمحضون؟ قال ابن القيم: "..وقد اختلف الفقهاءُ، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما: هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟ على قولين.. " زاد المعاد في هدي خير العباد - (5 / 451)
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.