الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادة المذكورة هي زيادة في ثمن المبيع ـ الذي هو مستلزمات التصنيع ـ وليست الزيادة في بيع العملة النقدية بالعملة المعدنية؛ إذ لا يظهر من السؤال أنك تبيع عملة معدنية بعملة ورقية، وعلى هذا فلا حرج في هذا البيع، ولو فرضنا أن المعاملة بيع عملة معدنية بعملة ورقية: فإن التفاضل في بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية قد أجازه بعض العلماء المعاصرين، وإن كانت الفتوى في موقعنا على المنع منه.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد. اهـ.
وقال ابن عثيمين: لا بأس أن يعطي الإنسان ورقاً فئة عشرة ويأخذ تسعة معدنية؛ لاختلاف الجنس، والحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
وسئل ابن جبرين: هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون التساوي؟ فأجاب: أرى أنه جائز، للحاجة الماسة إلى استعمال هذه العملة، وأيضاً فهي مما تختلف مع النقود الفضية والمعدنية والورقية، والاختلاف في الحمل، والوزن، والمنفعة الآجلة، وإمكان الادخار، وعدم الإلغاء والإبطال، وفي الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. اهـ. باختصار.
والله أعلم.