الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، والمعتبر فيه هو: المبيت ليلًا, والنهار يدخل في القسم بالتبع؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وعماد القسم الليل.....والنهار يدخل في القسم تبعا لليل" (المغني - (ج 8 / ص 145)
ويجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها نهارا للحاجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة من دفع النفقة, أو عيادة, أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته, أو زيارتها لبعد عهده, ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا, فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ, حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.."
وأما الدخول على إحدى الزوجات نهارا في غير نوبتها لغير حاجة, فغير جائز، قال الحجاوي الحنبلي -رحمه الله-: "وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - (ج 3 / ص 246)
فالخلاصة: أنّ دخول زوجك على زوجه الأخرى بالنهار في نوبتك إن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز إلا برضاك، وليس لزوجته أن تتعمد تأخير طلباتها إلى يوم نوبتك، لتشغل الزوج عنك.
وإذا أذن لك زوجك في المبيت عند أهلك مدةً، فعليه أن يقضي لك تلك المدة بعد الرجوع، إلا إذا كان بيت أهلك بعيدًا عن بيته بحيث يحتاج إلى سفر، وأذن لك في السفر إليه، ففي وجوب قضاء مدة بقائك في بيت أهلك -في هذه الحال- خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 158505.
وعلى العموم؛ يجب على الزوج أن يعدل بينكما في المبيت, سواء في ذلك يوم العيد أو غيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 80021. ولا يجب على أهل الزوج زيارتك، لكن لا يجوز لهم قطعك دون مسوّغ، ولا يجوز لهم قطع أولاده منك, بل عليهم صلتهم بالمعروف، ولا يجوز لزوجك أن يمنع أولاده من صلة أرحامهم، وانظري الفتوى رقم: 52917.
والله أعلم.