الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فآخر وقت لرمي الجمار هو قبيل غروب شمس يوم الثالث عشر، فإذا أخرت رمي جمرات يوم الثالث عشر حتى غربت الشمس فقد فاتك الرمي ولزمك دم، ولا يمكن تعويضه بالرمي في السنة التالية، ولا تنتقل إلى الصيام إلا عند العجز عن الدم، فتصوم عشرة أيام عند كثير من الفقهاء، وقال بعضهم من عجز عن الدم فلا صيام عليه، والدم شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وانظر الفتوى رقم: 119065، و الفتوى رقم: 129865، والفتوى رقم: 58671.
وأما رميكم في اليوم الثاني بعد المغرب فهذا لا حرج فيه ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : .. من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل .. اهــ
والله تعالى أعلم.