حكم ترك الزواج من امرأة بسبب عداوة قومها للنبي في أول الإسلام

28-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد أتت لي أمي بعروس من الطائف, ولكني عندما تذكرت ما فعل أهل الطائف بنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- قررت في نفسي أن أطلب من أمي البحث عن غيرها. فهل في ما فعلت أي خطأ شرعي؟
أفيدوني, وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه المرأة ديِّنة، فلا ينبغي لك الإعراض عنها لمجرد كونها من أهل الطائف, أو غيرها من القبائل العربية, التي ‏عادت النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل ظهور الإسلام وانتشاره؛ ذلك أنه من المقرر شرعًا: أن الإسلام يجُبّ ‏ما قبله, وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى, وأن التسوية بين المحسن والمسيء جور ظاهر، وأخذ الأخلاف بأوزار ‏الأسلاف ظلم بيّن, فلكل أمة ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأهل الطائف قد وجد منهم كثير من الصحابة الأخيار، وتزوج الصحابة من نسائهم, وساكن أهلها كثير من أفاضل الصحابة كابن عباس -رضي الله عنهما-.‏
 وفي قبولك الزواج منها: برّ منك بوالدتك بتحقيق ‏رغبتها في نكاحك ممن تخيرتها لك، وكفى بالبر فضلًا، وعسى الله أن يجعله سببًا في أن يبارك لك في هذه المرأة, ويرزقك منها ذرية طيبة تقر بها عينك.
 وقولك: فهل في ما فعلت أي خطأ شرعي؟ إن كنت تقصد به خطأ يقتضي الإثم: فلا، فلست ملزمًا شرعًا بالزواج من هذه المرأة، ولا يلزمك طاعة أمك في الزواج فيمن لا ترغب في الزواج منها، وانظر الفتوى رقم: 13901.

والله أعلم.

www.islamweb.net