الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في أن يعمل أجيرًا عند زوجته، وليس في ذلك إخلال بشرط قوامته عليها، وعرفُ الناس جارٍ بمثل هذا العمل. هذا بالإضافة إلى أنه قد تترتب عليه مصالح شرعية، فقد تكون المرأة غنية ذات مال، ولا ترغب في أن تبدو أمام الرجال بحيث تتعامل معهم، فيكون ذلك مدعاة للفتنة، فتحتاج إلى من يقوم لها على مالها، فزوجها خير من يكون أهلا لهذا المقام.
ومما يدل على أن هذا لا ينافي القوامة هو: أنه قد تكون الزوجة غنية، فتنفق على زوجها، فلا يقال: إن هذا مناف للقوامة، مع أن الله تعالى قد ذكر أن من ضمن مقتضيات قوامة الزوج على زوجته إنفاقه عليها، كما قال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...الآية{النساء:34}، بل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان فقيرًا على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.