الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في الزواج من رجل متزوج، ولا سيما إذا كان مرضيا في دينه وخلقه، وافق أهله على ذلك أو لم يوافقوا، وانظري الفتوى رقم: 32869.
أما الرجل فإن كان محتاجاً للزواج بحيث يتضرر بتركه، أو كانت أمّه تمنعه من الزواج لغير مسوّغ فلا تلزمه طاعتها في ترك الزواج؛ لأنّ طاعة الوالدين لا تلزم فيما فيه ضرر على الولد، ويجوز له أن يتزوج دون علمها، لكن عليه بكل حال أن يبرها ويحسن إليها، وراجعي الفتوى رقم: 323617.
وننصحك قبل الإقدام على الأمر بمشاورة عقلاء الأهل واستخارة الله عز وجل، وراجعي في كيفية الاستخارة الفتوى رقم: 103976.
والله أعلم.