الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502. والعامي إذا اختلفت عليه المذاهب: يقلد من يوثق بعلمه ودينه، ولتنظر الفتوى رقم: 120640, والفتوى رقم: 169801.
ولا شيء عليك في جميع الأحوال التي قلدت فيها من يوثق بفتواه من العلماء، ولا قضاء عليك للصلوات التي تابعت في تركها من يعد الصفرة والكدرة حيضًا مطلقًا.
والله أعلم.