الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحسن أولاً تنبيه السائل الكريم إلى أنه لا يجوز له ولا لغيره القول على الله بغير علم حيث قال: "الزواج من مسيحية حرام..... إلخ" فإن المسيحية مع كفرها قد أباح الله الزواج منها، وقد تقدمت لنا أجوبة مفصلة بخصوص زواج المسلم من الكتابية، ومنها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
5315 -
8674 -
9894 -
15508.
وبالرجوع إلى هذه الفتاوى ستجد فيها أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية "يهودية أو نصرانية" إذا كانت عفيفة "محصنة"، وانظر لمعرفة حكم أهل الكتاب، الفتوى رقم:
2924.
وأما بخصوص زواج قريبك من تلك الفتاة النصرانية أو عدم زواجه -إن كانت عفيفة- فهو أمر يرجع إليه، وإن أجل ذلك إلى حين إسلامها فحسن -خاصة وأنها تميل إليه- وعلى قريبك ألا يقدم على الزواج من هذه الفتاة إلا بعد الاستشارة والاستخارة، وأن لا يتعجل في ذلك حرصاً على إقامة أسرة مسلمة متماسكة، نسأل الله لك وله التوفيق.
والله أعلم.