حكم مشاركة من اقترض بالربا باسمه

5-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المشاركة في مشروع تجاري مع العلم بأن بعض المشاركين قد استدانوا من بنوك ربوية بأسمائهم لا باسم الشركة?

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هؤلاء القوم قد دخلوا في هذه الشركة بعين الأموال التي اقترضوها بالربا فإنه لا تجوز مشاركتهم لأن هذه الأموال قد وصلت إليهم بسبب محرم وهو عقد الربا، وفي مشاركتهم إدخال للمال المحرم في الشركة، وإعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2) أما إذا كانوا قد دخلوا في هذه الشركة بأموال حلال؛ إلا أن لهم معاملات محرمة كالاقتراض بالربا لكنها خارج إطار هذه الشركة فإنه لا بأس في مشاركتهم، والأحوط البعد عن ذلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net