الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأستاذ المذكور لا يمانع في نسخ أوراقه، فلا إشكال في جواز ذلك. أما إن كان يَقصُر الانتفاع بها على طلابه فقط، فعلى المفتى به عندنا: لا يجوز لك نسخها، ولا إعانة غيرك على هذا، وإن كان هناك من أهل العلم من رخص في ذلك، إما عند الحاجة، وإما مطلقا، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 128501، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.