الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئًا لك بنعمة الله عليك من هداية وتوبة، ونسأله -سبحانه- أن يثبتنا وإياك على صراطه المستقيم، ويزيدنا هدى.
وبخصوص الأسئلة نقول:
1- لا يجوز لك إتمام تفصيل الملابس لمن تعلمين أنها سوف تلبسها على وجه التبرج المحرم؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وما أخذت من أجرة خياطتها بعد علمك بالتحريم، يجب عليك التخلص منها بصرفها في المصالح العامة، ووجوه البر.
2- ما سبق من خياطتك لملابس التبرج، إن كان بعد علمك بالتحريم فالحكم فيه كما سبق، أما إن كان قبل علمك بالتحريم، فعند بعض أهل العلم لا يلزمك التخلص مما اكتسبت من ورائه؛ لأنك معذورة بالجهل. جاء في المستدرك على فتاوى ابن تيمية (جمع ابن قاسم): ومن كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع، ثم تاب؛ كثمن خمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. فالذي يتلخص من كلام أبي العباس: أن القابض إذا لم يعلم التحريم، ثم علم، جاز له أكله. وإن علم التحريم أولا، ثم تاب، فإنه يتصدق به. كما نص عليه أحمد في حامل الخمر: وللفقير أكله. اهـ.
وانظري لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 51059، وما أحيل عليه فيها.
3- بخصوص الملابس التي تركتها المرأة عندك: فراجعي بشأنها فتوانا رقم: 116978.
4- الحكم فيما تجوز خياطته، وما لا تجوز، إنما هو فرع عن الحكم فيما يجوز لبسه، وما لا يجوز، فما جاز لبسه مطلقًا جازت خياطته مطلقًا، وما جاز لبسه على وجه دون وجه ما، جازت خياطته على وجه دون وجه كذلك، وأما ما حرم لبسه مطلقًا فتحرم خياطته مطلقًا. وانظري الفتويين التاليتين: 37433، 268705.
وأما بخصوص مقدار الأجرة: فليس لها في الشرع حد مقدر، إلا أنه ينبغي التحلي بالسماحة في المعاملات عمومًا. وانظري الفتوى رقم: 5393.
والله أعلم.