الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفرق ـ في هذه اللعبة ـ تدفع أموالا، ومن يفوز بهذه المباريات يفوز بهذه الأموال فهذه صورة القمار، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 199341. حكم لعبة فيها صورة الميسر والقمار, وذكرنا أن ذلك غير جائز, ولو لمجرد اللَعب واللهو؛ لما فيه من إيهام اتخاذ آيات الله هزؤًا، وعدم تعظيم حرماته، والاستهانة بها، وفعل صورة ما حرمه الله ـ ولو للتسلية ـ واللعب ينافي تعظيم حرمته، وقد قال تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج:30}، كما أن في هذا الفعل تشبهًا بأصحاب الفسق.
وأما إذا خلت من صورة القمار وغيره من المحرمات فالأصل جواز اللعب بهذه اللعبة، وراجع الفتوى: 212428.
والله أعلم.