الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت فإن هذا النكاح قد تم دون إذن الولي، فهو على هذا نكاح باطل؛ لأن الولي شرط لصحته على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 1766. فالواجب فسخه وتجديد العقد على الوجه الصحيح إن رغبا في استمرار الزوجية، وموافقة الولي بعد عقد النكاح لا اعتبار لها؛ كما بينا في الفتوى رقم: 190279، وكذا لا اعتبار لطول المدة.
لكن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، أو كان فعله على هذا الوجه تقليدا للإمام أبي حنيفة الذي لا يشترط الولي لصحة النكاح.
وفي حال تجديد العقد تكون الولاية لمن هو أولى بالمرأة بعد أبيها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 129293.
وما كان من نكاح في السابق فهو نكاح شبهة، فإن رزقا منه أولادا فإنهم ينسبون إلى أبيهم للشبهة، فالنكاح الفاسد بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح؛ كما أسلفنا القول فيه بالفتوى رقم: 22652.
والله أعلم.