الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض، فهل المقصود أن المشترك يدفع مالا للشركة لتستثمره، وإذا كان كذلك فيشترط لجوازه أن يكون مجال الاستثمار مباحا، وأن لا تكون الشركة ضامنة لرأس المال المستثمر دون تعد منها أو تفريط، وأن لا يكون هنالك ربح مضمون لا للمستثمر ولا للشركة، بل يتفقان على أنه إن حصل ربح كان بينهما بحسب ما تم التراضي عليه عند العقد؛ فيكون للمستثمر نصفه أو ثلثه أو ربعه وهكذا، وإن لم يحصل ربح فلا شيء للمسثمر ولا شيء للشركة، وإن حصلت خسارة دون تعد من الشركة أو تفريط كانت من رأس المال ولا تتحملها الشركة، جاء في المغني لابن قدامة: (ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعلى هذا فإن كان المقصود ما تم بيانه فبها ونعمت، وإلا فبين لنا ما تريد حتى يتسنى لنا جوابه بحول الله تعالى .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 160799.
والله أعلم.