صلوات المقصر أو الجاهل بوجوب الغسل وكيفيته.. الحكم والواجب

13-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
علمت من موقعكم أن الغسل ليس شرطا في صحة الصوم، فما حكم صوم وصلاة من كان يجهل الغسل وكيفيته في أول سني بلوغه؟ وهل هناك فرق في الحكم لمن جهل عن تقصير أو عن قصور؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا قد بينا أن الطهر من الجنابة ليس شرطاً في صحة الصوم، كما في الفتوى رقم: 28794.

أما الصلاة؟ فإن كنت تقصد أنك علمت وجوب الغسل من الجنابة للصلاة، وتركت الاغتسال لعدم علمك بشيء من الكيفية البتة ولو ظناً، فأنت مقصّرٌ في عدم سؤالك أهل العلم ما دمت تعيش في بلاد مسلمة يسهل فيها الوصول إلى أهل العلم، وبالتالي فعليك قضاء ما مضى من صلواتك دون غسلٍ.

أما إن كنت تعني أنك جهلتَ وجوب الغسل للصلاة -أصلاً- كما جهلتَ كيفيتَه، أو علمت الوجوب وظننت كيفيةً فبان خطؤك فيها فقد سبق أن أفتينا في مثل هذه المسألة، وبينّا قوة دليل من قال بعدم وجوب قضاء ما مضى من العبادات قبل العلمِ بالحكم في شرطها وواجباتها، ما لم يبق شيء من وقتها، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما فصلناه في الفتوى رقم: 166105.

وعليه: فمن كان هذا حاله وجهل ذلك عن قصورٍ أو تقصيرٍ في السؤال فلا إعادة عليه؛ إلا لعبادة الوقت الحاضر حين عَلِم الحكم.

أما إن أردتَ الاحتياط لقول الجمهور بالقضاء فاتبع ما أرشدنا إليه في ذلك، في الفتوى المحال عليها أعلاه.

والله أعلم.

www.islamweb.net