الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تحقق من نزول قطرات البول على ثوبه, فيكفيه أن يصب الماء على موضع البول حتى يغمره, جاء في المجموع للنووي: إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه، فالواجب المكاثرة بالماء، وفي اشتراط العصر وجهان أصحهما لا يشترط، بل يطهر في الحال، وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة، والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل، ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر. انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الفرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل، والمنفصل طاهر. انتهى.
ولا يجب استعمال الصابون لإزالة نجاسة البول, وراجع الفتوى رقم: 137409
والواجب على من تخرج منه قطرات بعد البول أن يتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وذلك تفاديا لانتشار النجاسة في الثياب، فإذا انقطع خروج تلك القطرات أزال تلك الخرقة واستنجى وتوضأ وصلى، فالمقصود أن يصلي بثياب طاهرة ليس فيها شيء من النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 118676.
والله أعلم.