الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد دفعت هذا المبلغ من المال لشراء هاتين السيارتين فلا زكاة عليك فيه.
وأما السيارتان فإن كنت قد اشتريتهما بنية التجارة ففيهما الزكاة، وذلك بأن تقومهما بما تساويان في السوق عند تمام الحول وتخرج زكاتهما، سواء قبضتهما أو لم تقبضهما.
وإن كنت قد اشتريتهما بنية الاقتناء والاستخدام فلا زكاة عليك فيهما ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
15297، وأما مقدار الزكاة فربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.