الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن تكلمنا عن حكم الألعاب الإلكترونية، وبينا ضوابط ما يجوز منها وما يحرم، فراجع ذلك في الفتوى رقم:121526.
والحكم على لعبة بخصوصها لا بد فيه من تصورها تصورًا تامًا، لكن ما وصفت به هذه اللعبة من كونها (عبارة عن بطاقات لعب, وكل بطاقة يمكنها أن تهاجم أو تدافع، ويخسر اللاعب عندما تصل إصاباته إلى حد معين) فهذا الوصف ليس فيه ما يوجب تحريم اللعبة.
وعليه؛ فلا حرج في برمجة هذه اللعبة من هذه الجهة -إن كانت خالية من المحاذير الشرعية-، وانظر الفتوى رقم: 203368.
والله أعلم.