الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن التأمين التجاري محرم، لكن إذا أُلزم المسافر سفرًا مباحًا بالتأمين التجاري، ولم يمكنه السفر إلا بالتأمين؛ فلا حرج عليه فيه حينئذ، كما سبق في الفتوى رقم: 110064، والفتوى رقم: 33700 .
وراجع حول شروط السفر إلى بلاد غير إسلامية الفتوى رقم: 99115.
والله أعلم.