الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت متيقنًا من تلفظك بيمين الطلاق مختارًا، فإنّك إذا حنثت وقع طلاقك على القول المفتى به عندنا في الطلاق المعلق، وسواء حصل المعلق عليه والزوجة نفساء، أم حائض، أم طاهر.
ولا يتوقف وقوع الطلاق على إخبار الغير به، أو كونه عند مأذون، والموسوس كغيره في هذه الأحكام، طالما طلّق مدركًا مختارًا، لكن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على الشخص في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى قوله، وليس متبعًا لهواه، أو متلقطًا للرخص، وانظر الفتوى رقم: 5583، والفتوى رقم: 241789.
أما إذا كنت غير متيقن من التلفظ باليمين، أو كنت شاكًّا في تلفظك به بغير اختيار، فلا يقع الطلاق بحنثك فيه؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "(وَهُوَ) أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا: تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَدَدِهِ، أَوْ شَرْطِهِ، وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ".
وننصحك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.