الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق غير مشروع، وقد جعل بعض العلماء للزوجة الحق في مفارقة الزوج الكثير الحلف بالطلاق، ثم من حلف بالطلاق فحنث طلقت زوجته عند الجمهور، وعند شيخ الإسلام، ومن وافقه أنه إن قصد بحلفه اليمين، ولم يقصد تعليق الطلاق، جرى ذلك مجرى اليمين، فلزمته الكفارة إن حنث، ولم يلزمه تطليق زوجته.
فعلى قول الجمهور: إن قربك زوجك تكونين طالقًا، وعلى قول شيخ الإسلام: فإن كان أراد إلزام نفسه ألا يقربك، ولم يرد التطليق، فعليه كفارة يمين، ولا يقع طلاقه بذلك، وتفصيل ما ذكرناه هنا مجملًا تجدينه مبينًا في فتاوى كثيرة، انظري منها الفتوى رقم: 250486، وما فيها من إحالات.
واعلمي أنّ كثيرًا من العلماء يعتبر الحلف بالطلاق على ترك الجماع إيلاء؛ قال ابن قدامة: ...فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا مثل: أن حلف بطلاق، أو عتاق، أو صدقة المال، أو الحج، أو الظهار، ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يكون موليًا، وهو قول الشافعي القديم. والرواية الثانية: هو مولٍ، وروي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء. وبذلك قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وغيرهم؛ لأنها يمين منعت جماعها فكانت إيلاء، كالحلف بالله.". ولمعرفة ما يترتب على هذا اليمين انظري الفتوى رقم: 20963.
فبيِّني لزوجك خطر تساهله في الحلف بالطلاق، وأنّه إذا حلف به وحنث وقع طلاقه عند جماهير العلماء، فإذا تكرر ذلك ثلاث مرات، بِنْتِ منه بينونة كبرى، ولم يحل لك البقاء معه، ولا يملك رجعتك حينئذ إلا إذا تزوجت زوجًا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل-، ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
والله أعلم.