الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمادامت العبارة التي ذكرها السائل، وهي قوله: "من يفعل ... ماذا يكون؟" قد يفهم الناس منها الوقوع في خطيئة الزنا، ولو من خلال القرائن، والتلميحات التي ذكرها السائل، فهي من كنايات القذف، وهي الألفاظ التي تحتمل الدلالة على الزنا بحسب فهم العرف، وليست صريحة فيه؛ لأن القذف منه الصريح، ومنه الكناية؛ وللمزيد في تقرير ذلك تنظرالفتوى رقم: 193303.
واستعمال السائل لصيغة العموم: "من يفعل" لا يمنع نسبة الزنا إلى المرأة المعينة، لدخولها في العموم، وتعينها عند القاذف، والسامع بقرائن السياق، بل ظاهر الحال أنها هي المقصودة بالعموم.
ولا يجوز رمي المسلمة وإن كانت فاسقة، بالزنا، ولو كناية بمجرد الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ومجرد كون العقد عرفيا، لا يقتضي كونها زانية، فإن العقد العرفي يطلق، ويراد به العقد الفاسد؛ لخلوه من الولي، وهو صحيح عند بعض الفقهاء، وقد يطلق على ما لم يسجل في المحكمة، وإن كان صحيحا باتفاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 5962.
فالمطلوب من السائل التوبة مما صدر منه، والابتعاد عن مواطن الريبة. ولكن هل يجب عليه استحلال الأخت المقذوفة؟ الأصل وجوب الاستحلال؛ لأن القذف يترتب عليه حق للمقذوف، لكن إذا لم يتمكن السائل من الوصول إلى الأخت المقذوفة ليستحلها، أو ترتب على استحلالها مفسدة أعظم لا سيما إذا لم يبلغها القذف، فعليه أن يستغفر الله لها، ويستكثر من الأعمال الصالحة الماحية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 111563.
وأما ما يترتب من جهة قذف الكناية من الحد، أو التعزير، ففيه خلاف بين العلماء، سبق بيانه في الفتوى رقم: 126407 .
والله أعلم.