الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، قال الحجاوي الحنبلي رحمه الله: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، ولو كان هازلاً أو لاعباً.
وعليه، فقد وقع طلاقك على زوجتك، لكن ما دمت لم تنو به أكثر من طلقة فهي طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 194225.
فإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بوضع حملها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
ولا أثر لكفارة اليمين التي في ذمتك على الطلاق، لكن عليك المبادرة بإخراج الكفارة، لأنّ الراجح أنها تجب على الفور، وانظر الفتوى رقم: 42979.
والله أعلم.