الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا نسأل الله أن يعينك، ويفرج همك، ويغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وقد ذكرت أنك جمعت المال على أنه مساعدة لامرأة لسداد إيجار البيت، ومن الناس من أعطاك ووكلك في تسليم المال للمرأة المزعومة، والوكيل إذا عينت له جهة لصرف المال لا يجوز له أن يصرفه في غيرها.
وبناء عليه؛ فلا يجوز لك التصرف في هذا المال لمصلحة نفسك دون إذن من المتبرعة.
وننصحك بالاستعانة بالله ودعائه أن ييسر أمرك، ويمكنك أن تراجعي من أخذت منها هذا المال، وتبيني لها أن خبر المرأة تبين أنه غير صحيح، ثم تستأذنيها في صرفه في إعانة بعض المحتاجين والمكروبين، فإذا وافقت فلا حرج عليك في صرفه في قضاء حوائجك إن كنت محتاجة فعلا على الراجح. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55574 - 61598 - 60600 - 19458 - 15522.
والله أعلم.